سؤال 1
يُدفع وقوع الغرر في المعقود عليه أو في الثمن فقط عن طريق:
A. إخبار الشهود بتفاصيل عقد البيع.
B. كتابة وصف لهما في ورقة العقد.
C. كتابة وصف لكل منهما في عقد مستقل.
D. معرفتهما من قِبَل المتعاقدين دون أي لَبْس.
سؤال 2
ما حدود تصرف المسلم المالك العاقل الذي في قواه المعتبرة شرعا في مجالات: التبرع والوقف والصدقة؟
A. يعتمد ذلك على موقف أسرته وشركاءه.
B. لا يوجد قيد ولا حد.
C. بحدود الثلث على أقصى تقدير.
D. بمعدل النصف سنويا.
سؤال 3
من أوصى بنصف ماله بعد موته للفقراء فإنه:
A. تُنفذ إن كان وارثه فقيرا.
B. لا تنفذ وصيته لأنه بالَغَ.
C. لا تُنفذ إلا في الثلث فقط.
D. تنفذ إن كان وارثه غنيا.
سؤال 4
ما المقصود بكون كلا طرفي العقد "جائز التصرف"؟ أي:
A. مالِك أو وكيل عنه غير محجور عليه.
B. أن يتصرفا بعد العقد بحرية تامة.
C. أن العقد مباح ليس فيه منهي عنه.
D. توافر السلعة والثمن ليتم العقد.
سؤال 5
"تصرّف الحاكِم بالمصلحة وفق ضوابطها الشرعية" هو تعريف:
A.
النظام الاقتصادي.
B.
السياسة الشرعية.
C.
الاقتصاد الإسلامي.
D.
المصلحة المعتبرة.
سؤال 6
ما حكم بيع السيارة الضائعة؟
a.
يجوز لقادر على البحث عنها.
B.
محرم لاختلال شرط.
C.
مكروه حتى يجدها.
D.
مباح والأفضل تركه.
سؤال 7
حاجة الإنسان للطعام والشراب والدواء وسائر أمور معيشته تدفعه فطريا إلى:
A.
الغضب والجشع.
B.
الرضا وعدم السعي.
C.
الكسب والتملك.
D.
السرقة والغصب.
سؤال 8
أحد المذكورة أدناه ليس من شروط البيع المتعلقة بالمبيع (السلعة) :
A.
صحة بيعه بدليل خاص.
B.
معلوم برؤية أو وصف.
C.
مملوك للبائع.
D.
مقدور على تسليمه.
سؤال 9
مقدار مُعيّن من المال يوضع على الأرض الزراعية. هذا تعريف:
A.
الخراج.
B.
الكفاية.
C.
الربح.
D.
العشور.
سؤال 10
تحريم الإسلام للسرقة – النهب – الغصب – الغش وحد الحدود لها وردت في شأن:
A.
كل ما ورد خطأ.
B.
ما شَرَعه الإسلام لأهميّة المِلكيّة الخاصة.
C.
الحدود والمحرمات التي تميز بها النظام الإسلامي.
D.
جرائم المال في النظام الرأسمالي.
سؤال 11
من صور التملك بالاستيلاء:
A. الميراث.
B. الغصب.
C. الاحتطاب
D. السَّلَم.
سؤال 12
ما شرط "العُرف" ليكون مُحكّما؟
A. أن يكون في الأمور الاجتماعية.
B. أن يكون في الأمور المالية.
C. أن يكون معتدلا معقولا.
D. أن لا يُخالف نصا شرعيا.
سؤال 13
التبرع بالمال بعد الموت هو:
A.
الوصية.
B.
الصدقة.
C.
التبرع.
D.
الهِبة.
سؤال 14
الذهب والفضة والعملات بأنواعها كانت ربوية لأنها:
A. ثمن للسِلَع.
B. متوافرة في العهد النبوي.
C. أثمن الأموال.
D. مطعوم مُدّخر.
سؤال 15
حديث:" أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرَّجُل بيده، وكُلّ بيع مبرور" ورد دليلا على:
A. الكسب الطيب هو الأصل.
B. العمل باليد هو الأصل.
C. مشروعية البيع.
D. أهمية الأعمال الحرفية.
|